كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

يصيبه، [يعني] (¬1) أنه مجهول القدر والعين؛ وإن كان ملكه ثابتًا عليه، لكن الإِمام له أن يخص كل واحد بعين من الأعيان، بخلاف قسمة الميراث.
وصح عن أبي الزبير؛ [قال] (¬2): قال جابر: أكره بيع الخمس من قبل أن يقسم.
وروى محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد (يعني العبدي)، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تشتروا الصدقات حتى تقبض، والمغانم حتى تقسم" (¬3).
¬__________
(¬1) كذا في (ب)، وفي (أ) و (ج) والمطبوع: "بمعنى".
(¬2) ما بين المععوقين سقط من المطبوع و (ب).
والأثر صحيح، أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (5/ 240/ رقم 9487).
وأخرج نحوه عن جابر أيضًا قوله عبد الرزاق في "المصنف" (رقم 6898)، وأبن أبي شيبة في "المصنف" (3/ رقم 10499، 10524، أو 3/ 80 - ط دار الفكر)، وهو أشبه من المرفوع الذي أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 680 - ط دار الفكر)؛ قال: حدثنا هشيم بن بشير، أخبرنا سيار، ثنا يزيد الفقير، أخبرنا جابر بن عبد اللَّه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى يوم خيبر أن تباع السِّهام حتى تُقسم".
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 189/ رقم 10509، أو 3/ 79 و 7/ 680 - 681 - ط دار الفكر) والترمذي في "الجامع" (أبواب السير، باب في كراهية المغانم حتى تقسم، 4/ 132/ رقم 1563) وابن ماجه في "السنن" (كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص، 2/ 740/ رقم 2196) وابن زنجويه في "الأموال" (3/ 898/ رقم 1593) من طريق حاتم بن إسماعيل، وأحمد في "المسند" (3/ 42، أو رقم 1377) ثنا أبو سعيد، والبيهقي في "الكبرى" (5/ 338) من طريق محمد بن سنان؛ ثلاثتهم من طريق جهضم بن عبد اللَّه، عن محمد بن إبراهيم، به، وبعضهم زاد عليه ألفاظًا. =

الصفحة 398