أخرجه الإِمام أحمد وابن ماجه وإسحاق بن راهويه والبزار في "مسنديهما".
ومحمد بن زيد صالح، لا بأس به، والباهلي بصري مجهول، وشهر حاله مشهور.
وفي "سنن أبي داود" من حديث رويفع بن ثابت: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم" (¬1). وفي
¬__________
= وإسناده ضعيف جدًّا.
وجهضم صدوق يكثر عن المجاهيل، وهذا منها، إذ الباهلي كذلك.
ومحمد بن زيد مقبول، أي: إذا توبع، ولا نعرف له متابعًا، ولذا قال الترمذي عقبه: "وهذا حديث غريب"، قال البيهقي عقبه "وهذه المناهي، وإنْ كانت في هذا الحديث بإسنادٍ غير قوي؛ فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
قلت: وسيأتي نحو هذا الحديث عن جمع من الصحابة، ليصبح الحديث صحيحًا بمجموع طرقه إن شاء اللَّه تعالى، ولا سيما حديث رويفع الآتي.
(¬1) أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 108، 108 - 109)، وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم 2722)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (12/ 222 - 223 و 14/ 465)، والدارمي في "السنن" (2/ 230)، والترمذي في "الجامع" (أبواب النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، رقم 1131 - مختصرًا)؛ وأبو داود في "السنن" (كتاب النكاح، باب في وطء النساء، رقم 2158، 2159، وكتاب الجهاد، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء، رقم 2708)، وأبو إسحاق الفزاري في "السير" (ص 242 - 244)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (2/ 114 - 115)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 251)، وابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني" (4/ 209 - 210/ رقم 2193، 2194، 2195)، وابن حبان في "الصحيح" (11/ 186/ رقم 4850 - "الإحسان")، والطبراني في "الكبير" (5/ رقم 4482، 4483، 4484، 4485، 4486، 4487، 4488)، والبيهقي في "الكبرى" (9/ 62)؛ من طرق عن أبي مرزوق ربيعة بن =