وعن يحيى بن العلاء البجلي، عن جهضم بن عبد اللَّه، عن محمد ابن زيد، عن شهر بن حوشب؛ قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الصدقات حتى تقبض (¬1). وهذا المرسل أشبه من المسند السابق.
¬__________
= • عبد اللَّه بن عمر قوله.
أخرجه الطبراني في "الكبير" (12/ 433 - 434) من طريق حفص بن غياث، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر؛ قال: "نهى عن بيع الغنيمة حتى تقسم".
إسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سُليم؛ ضعيف.
• علقمة مرفوعًا بمعناه.
أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (رقم 2335)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 150)، وقال: "وهذا إسناد غير قوي".
• أبي قلابة مرسلًا به.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 681 - ط دار الفكر).
وورد ما يؤيّد هذا المعنى في أحاديث عديدة، تراها في "سنن سعيد بن منصور" (كتاب الجهاد، باب ما جاء في قسمة الغنائم، 2/ 322 - 323/ ط الهنديّة).
وعزاه في "المشكاة" (2/ رقم 4016) عن أبي أمامة مرفوعًا: "نهى أن تُباع السِّهامُ حتى تُقسم" للدَّارمي.
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 38 - 39/ رقم 690) عن يحيى بن العلاء، به. وإسناده تالف، وهو مرسل.
ويحيى بن العلاء؛ قال أبو حاتم: "ليس بالقوي"، وضعّفه ابن معين وجماعة، وقال الدارقطني: "متروك"، وقال أحمد بن حنبل: "كذاب، يضع الحديث". انظر: "الميزان" (4/ 397).
وقد خالف جماعةً رووه عن جهضم بزيادة "عن محمد بن إبراهيم الباهلي" عن محمد بن زيد عن شهر، وجعلوه "عن أبي سعيد رفعه"، ومضي قريبًا، ولا أدري لم قال المصنف عن هذا المرسل من هذا الطريق: "أشبه من المسند السابق"؟! =