كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

فأما على القول بملكها بمجرد القبول إِذا تعينت من غير قبض؛ فقد [تقدم] (¬1) نص أحمد بجواز التوكيل (¬2) فيها، وهو نوع تصرف؛ فقياسه سائر [التصرفات] (¬3)، وتكون حينئذ كالهبة المملوكة بالعقد.
وأما إذا عينها المالك من ماله وأفردها؛ فلا [تصير] (¬4) بذلك صدقة، ولا يخرج عن ملكه بدون قبض المستحق أو قبوله، وقد نص أحمد (¬5) على
¬__________
= نعم، الأشبه أنه من قول مكحول كما مضى عن أبي داود، وتصحف (جهضم) في المطبوع والنسخ كلها إلى "خثعم"، والتصويب من مصادر التخريج وكتب الرجال.
(¬1) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "مرَّ".
(¬2) في (أ): "التَّوكّل".
(¬3) في المطبوع: "الصدقات"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬4) كذا في (ج)، ولعله الصواب، وفي (أ) و (ب) والمطبوع: "يصير".
(¬5) قال ابن هانئ في "مسائل" (1/ 119/ رقم 584، 585): "وسئل -أي: الإمام أحمد- عن رجلٍ وجب في ماله ثلاثون درهمًا أو أكثر زكاة، فسُرِق أصلُ المال إلا قدر ثلاثين درهمًا أو خمسة وعشرين درهمًا قبل أن يؤدّيها؟ قال: يؤدّيها كلها. قبل له: إنّ سفيان يقول: يؤدّي الخمسة والعشرين بالحساب؟ قال أبو عبد اللَّه: ليس العمل على ذا. وقال في الرجل تجب عليه الزكاة في مالٍ، فضاع؛ قال: الزكاةُ لابُدّ منها".
وقال صالح بن عبد اللَّه في "مسائله" (2/ 271 - 272/ رقم 877): "قلت: الرجل يكون في يده المال قد وجبت فيه الزكاة ثم يتلف؛ هل يجب عليه الزكاة؟ قال: أما أنا؛ فيُعجبني أن يزكي، وقال بعض الناس: إذا كانت عنده مئتا درهم، فسرق منها مئة درهم؛ يزكي ما بقي في يديه".
ونحوه في "مسائل عبد اللَّه" (ص 155/ رقم 576).
قلت: مراده ببعض الناس سفيان، كما تقدم عند ابن هانئ، ونسب ابن حزم في "المحلى" (5/ 392) نحوه لأبي حنيفة، والمذهب والذي عليه جماهير الأصحاب أن الزكاة لا تسقط بتلف المال، فرط أو لم يفرط، ويستثنى من ذلك زكاة الزروع؛ فإنها لا تجب فيها =

الصفحة 404