كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

والأضحية: أنه يتعين بالقول [بغير] (¬1) خلاف.
وفي تعيينه بالنية وجهان، فإذا قال: هذه صدقة؛ تعينت وصارت في حكم المنذورة، وصرح به الأصحاب، لكن هل ذلك إنشاء [منه] (¬2) للنذر أو إقرار [به] (¬3)؟
فيه خلاف بين الأصحاب، وإذا عين بنيته أن يجعلها صدقة وعزلها عن ماله؛ فهو كما [لو] (¬4) اشترى [شاة] (¬5) ينوي التضحية بها، ولا يلزم من ذلك سقوط الزكاة عنه بتلفها قبل قبض المستحق أو الإِمام؛ لأنا إن قلنا: الزكاة في الذمة؛ فهو كما لو عين عن [هدي] (¬6) واجب في الذمة هديًا، فعطب؛ فإنه يلزمه إبداله، وإن قلنا: في العين؛ فلا يبرأ منها لفوات قبض المستحق أو من يقوم مقامه، وإيصاله [إليه] (¬7) أيضًا واجب عليه؛ فلا يبرأ بدونه، ولا يكتفي فيه بالتمييز ولو حصل (¬8) التمكين من القبض؛ [لأن] (¬9) فعل الدفع واجب عليه؛ فكيف إذا لم يحصل التمكين؟! واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "بلا".
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(¬3) و (¬4) ما بين المعقوفتين من (أ) و (ج).
(¬5) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "شاء".
(¬6) في المطبوع: "الهدي"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(¬8) في (ب): "جعل".
(¬9) في المطبوع: "من"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

الصفحة 406