كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

الحجر؛ لم ينفذ تصرفه، نص عليه.
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن المفلس: هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن [يطلب] (¬1) البائع منه [مما] (¬2) بايع [المشتري عليه] (¬3)؟ فقال: إن أحدث [فيه المشتري] (¬4) عتقًا أو بيعًا أو هبة؛ فهو جائز ما لم [يطلب] (¬5) البائع [ذلك] (¬6)، وذلك أن الحديث (¬7) قال: "هو أحق بها"؛ فلا
¬__________
(¬1) في المطبوع: "يطالب".
(¬2) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "بما".
(¬3) في (ج): "عليه المشتري" فكذا بتقديم وتأخير.
(¬4) في (ب): "المتشري فيه" بتقديم وتأخير، وفي (ج) سقطت "فيه".
(¬5) كذا في (ج): "يطلب"، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "يطالب".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) والمطبوع.
(¬7) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مُفلسٍ في البيع والقرض والوديعة فهو أحقُّ به، 5/ 62/ رقم 2402)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه، 3/ 1193/ رقم 1559)، وأبو داود في "السنن" (كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل قاعه بعينه عده، رقم 3519)، والترمذي في "الجامع" (أبواب البيوع، باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه، رقم 1262)، والنسائي في "المجتبي" (كتاب البيوع، باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه، 7/ 311)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، رقم 2358، 2359، 2360، 2361)، وأحمد في "المسند" (2/ 228، 247، 249، 258)، وعبد الرزاق في "المصنف" (8/ 264/ رقم 15159، 15161 - 15164)، ومالك في "الموطأ" (2/ 678/ رقم 88)، والحميدي في "المسند" (1035، 1036)، والدارمي في "السنن" (2/ 262)، والطيالسي في "المسند" (رقم 1386)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 44، 45)، والبغوي في "شرح السنة" (8/ 186/ رقم 2133)؛ =

الصفحة 411