يبطل من أصله، كتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله؛ فإنه يقف على إمضاء الورثة، وعتق المكاتب لرقيقه يقف على تمام ملكه [بالعتق] (¬1)، ذكره أبو بكر في "الخلاف".
وكذا ذكره أبو الخطاب في ["انتصاره"] (¬2) في مسألة إجارة الورثة: أن تصرف الراهن يصح ويقف على إجازة المرتهن، وذكر الشيخ مجد الدين (¬3) أن هذا قول من يقول بوقف تصرف الفضولي.
وذكر أبو الخطاب أيضًا أن تصرف المشتري في الشِّقْصِ المشفوع [يصح و] (¬4) يقف على إجارة الشفيع (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(¬2) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "الانتصار".
(¬3) انظر: "المحرر" (1/ 376).
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) التصرف في جميع هذه الفروع التي ذكرها فيما يتعلق به حق الغير صحيح، ويقف علي الإِجازة، وهذا ما يُعرف عند العلماء بتصرف الفضولي. (ع).