كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

والثانية: لا يجوز؛ لحديث عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[قال: "و] (¬1) لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" (¬2)، وهو صريح في التحريم، وهو اختيار أبي بكر وصاحب "المغني" (¬3).
- ومنها: تصرف المشتري في الشِّقْص المشفوع بالوقف قبل الطلب ينبغي أن يخرج على الخلاف في التي قبلها، وصرح القاضي بجوازه، وظاهر كلامه في مسألة التحيل على إسقاط الشفعة تحريمه، وهو الأظهر، ويدل عليه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الشريك حتى يعرض على
¬__________
= إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد، قام ليجب له البيع"، وقال: "حديث حسن صحيح".
وقد خرَّجتُ حديث ابن عمر المرفوع في تعليقي على "الموافقات" للشاطبي (1/ 425)، وللَّه الحمد.
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) أخرجه أبو داود في "سننه" (رقم 3456)، والنسائي في "المجتبى" (7/ 251 - 252)، والترمذي في "الجامع" (رقم 1247)، وأحمد في "المسند" (2/ 183)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 620)، والدارقطني في "السنن" (3/ 50)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 271)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وإسناده صحيح.
وفي الباب عن ابن عمر -ومضى في الهامش السابق-، وحكيم بن حزام، وسمرة بن جندب، وأبي بَرْزَة الأسلمي، وأبي هريرة رضي اللَّه عنهم.
(¬3) قال ابن قدامة في "المغني" (4/ 7/ 2756): "وظاهر الحديث تحريم مفارقة أحد المتبايعين لصاحبه خشية من فسخ البيع"، ثم قال: "والأول [أي: عدم جواز المفارقة] أصح؛ لأن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقدم على فعل ابن عمر، والظاهر أن ابن عمر لم يبلغه هذا، ولو علمه، لما خالفه".

الصفحة 422