كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

[أحمد] (¬1) في مواضع؛ لأنه مباح، فلم يتملك بدون قبضه؛ كالاصطياد والاحتشاش، ولم يخرجوا في تملكه [بالقول بمجرده] (¬2) خلافًا من الهبة ونحوها؛ لأن الهبة عقد [من] (¬3) اثنين؛ فيكتفى فيه [بالقول؛ كعقد] (¬4) المعاوضة، وها هنا [إكساب] (¬5) مال مباح من غير عقد؛ فلا يكتفي فيه بدون القبض والحيازة، وما لم [يحز] (¬6)؛ فهو باقٍ على ما كان عليه.
وخرج أبو حفص البرمكي رواية أخرى بصحة تصرفه بالعتق قبل القبض، وأخذ ذلك مما رواه المروذي (¬7) عنه: أنه قال: لو أن لابنه جارية فعتقها، كان جائزًا.
¬__________
(¬1) في المطبوع: "وأحمد".
وفي "مسائل عبد اللَّه" لأبيه (ص 394/ رقم 1423): "سمعت أبي يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز ما لم يقضه، فإذا قبضه وأعتق، جاز، وقال: كل شيء يأخذه الرجل من مال ابنه فقبضه؛ فله أن يأكل منه".
(¬2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "بالقبول"، والصواب ما أثبتناه.
(¬3) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "بين".
(¬4) كذا في (أ) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: "بالقبول كعقود".
(¬5) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "اكتسابه".
(¬6) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "يجز".
(¬7) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المرّوذي، قال ابن أبي يعلى: "هو المقدّم من أصحاب أحمد لورعه وفضله، وكان إماما يأنس به وينبسط إليه، وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسّله". قال: "وقد روى عنه مسائل كثيرة"، مات سنة (275 هـ)، ودفن عند رِجْل قبر أحمد بن حنبل.
انظر ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (1/ 56 - 63)، و"تاريخ بغداد" (4/ 423 - 425).

الصفحة 431