بما لو شهد أنه ابتاع من فلان دارًا وهو مالك لها، [فإنه] (¬1) [تصح] (¬2) شهادتهما بالبيع والملك في حالة واحدة.
- ومنها: لو قال: إذا تزوجت فلانة، فقد وكلتك في طلاقها؛ ففي "التلخيص": قياس المذهب صحته.
ويتخرج وجه آخر: أنه لا يصح، لاقتران الوكالة وشرطها؛ إذ شرطها (¬3) أن يكون الموكل مالكًا لما وكل فيه، وملك الطلاق يترتب على ثبوت النكاح، فيقارن الوكالة.
- ومنها: لو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد، بأن يقول سيد العبد [بعد] (¬4) إيجاب النكاح [له] (¬5): قبلت له [هذا] (¬6) النكاح وأعتقته؛ فقال الشيخ تقي الدين (¬7): قياس المذهب صحته (¬8)، وقال: ويتخرج فيه وجه آخر بمنعها (¬9).
¬__________
(¬1) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "بأنه".
(¬2) كذا في (ج)، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "يصح".
(¬3) كذا في المطبوع و (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي (ج): "وشروطها".
(¬4) كذا في المطبوع و (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي (ج): "حال".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬7) انظر: "الاختبارات الفقهية" (ص 209 - 210) لشيخ الإسلام رحمه اللَّه.
(¬8) في (أ) و (ب) و (ج): "الصحة"، وفي "الاختيارات الفقهية": "صحة ذلك".
(¬9) كذا في (أ) بباء موحدة، وهو الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "يمنعها" بياء آخر الحروف.