كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

والموت شرطها، والحرية شرط للعدة [بالشهور] (¬1)، ومن ها هنا (¬2) لم يلزم [التوريث] (¬3)؛ لأن سببه منتف بالكلية، وهو النكاح والنسب والولاء.
* * *
¬__________
(¬1) كذا في (أ) و (ب)، وفي (ج): "بالمشهور"، وفي المطبوع: "بالأشهر".
(¬2) في (ج): "هنا".
(¬3) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "التورث".

الصفحة 455