كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

عندنا وقوعه في غير ملك.
وسلك الشيخ تقي الدين (¬1) طريقة أخرى، فقال: إن كان المعلق للعتق قصده اليمين دون التبرر بعتقه، أجزأه كفارة يمين؛ لأنه إذا باعه خرج عن ملكه، فبقي كنذره أن يعتق عبد غيره، فيجزئه الكفارة، وإن قصد به التقرب؛ صار عتقه مستحقًا كالنذر، فلا يصح بيعه، ويكون العتق معلقًا على صورة البيع، كما لو قال لما لا يحل بيعه: إذا بعته فعلي عتق رقبة، أو قال لأم ولده: إن بعتك فأنت حرة، وطرد قوله هذا في تعليق الطلاق على الفسخ والخلع، فجلعه معلقًا على صورة الفسخ والخلع، قال: ولو قيل بانعقاد الفسخ والخلع المعلق عليه، فلا يمتنع (¬2) وقوع الطلاق معه على رأي ابن حامد، حيث أوقعه مع البينونة بانقضاء العدة؛ فكذا بالفسخ، واللَّه أعلم.
وأما مسألة الميراث؛ فلا ريب أن أحمد نص على توريث الطفل من أبيه الكافر، والحكم بإسلامه بموته، وخرجه من خرحه من الأصحاب؛ كصاحب "المغني" (¬3) على أن المانع لم يتقدم الحكم بالإِرث وإنما قارنه،
¬__________
(¬1) في "مجموع الفتاوى" (35/ 264 و 32/ 84) كلام قريب منه، وكذلك في "الاختيارات الفقهية" (ص 327 - 328)، و"القواعد النورانية" (ص 226)، فانظره غير مأمور.
(¬2) في (ب): "فلا يمنع".
(¬3) انظر: "المغني" (6/ 251/ 4956)، وفيه فرق بين إذا ما كان الزوجان كافرين أو كانا مرتدين؛ فقال: "ولو ارتدا (أي: الزوجان) جميعًا ولهما أولاد صغار؛ لم يتبعوهم في ردتهم، ولم يرثوا منهم شيئًا، ولم يجز استرقاتهم، سواء لحقوهم بدار الحرب أو لم يلحقوهم".

الصفحة 463