حق ورثته (¬1) بماله في هذه الحال؛ فصاركالواجب لها ابتداءً، ولهذا كانوا هم المطالبين به، [واللَّه أعلم] (¬2).
- ومنها: إذا تزوج العادم للطول الخائف للعنت في عقده حرة وأمة؛ فهل يصح نكاح [الأمة مع الحرة] (¬3)؟
على وجهين.
- ومنها: إذا قال المتزوج بأمة أبيه: إذا مات أبي فأنت طالق، ثم مات الأب، فهل يقع الطلاق؟
على وجهين:
أحدهما: يقع، وهو قول القاضي في "الجامع" و"الخلاف" وابن عقيل في "العمد" واختيار أبي الخطاب؛ لأن الموت يترتب عليه وقوع الطلاق والملك، والملك سبب انفساخ النكاح، فقد سبق نفوذ الطلاق الفسخ (¬4) فنفذ.
والثاني: لا يقع، وهو قول القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول"؛ لأن الطلاق قارن المانع، وهو الملك، فلم ينفذ.
- ومنها: إذا تزوج أمة، ثم قال لها: إن اشتريتك؛ فأنت طالق.
¬__________
(¬1) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "الورثة".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬3) في (ب): "الحرة مع الأمة" هكذا بتقديم وتأخير.
(¬4) في المطبوع: "وقوع الفسخ".