كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

لا تنحل بوجود الصفة حال البينونة، فإن قلنا: إنها مستثناة من عموم كلامه بقرية الحال؛ فوجود بعضها حال البينونة لا عبرة به (¬1) أيضًا كوجود جميعها، وإن قلنا: إن اليمين لا تنحل بدون الحنث فيها؛ اكتفي بوجود آخرها في النكاح لإمكان الحنث فيه، على أن الاكتفاء بوجود بعض الصفة حال البينونة وبعضها في النكاح مع قولنا: لا يكتفى بوجود بعض الصفة في الطلاق، وقولنا: إن الصفة الموجودة حال البينونة لا تنحل بها اليمين؛ لا يخلو من (¬2) إشكال ونظر، واللَّه أعلم] (¬3).
- ومنها: إذا اشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره وهو تسعة دنانير، وقيمة الأب ستة، فقد حصل [منه] (¬4) عطيتان من عطايا المريض: محاباة البائع بثلث المال، وعتق الأب -إذا قلنا: إن عتقه من الثلث-، وفيه وجهان:
أحدهما: وهو قول القاضي في ["المجرد"] (¬5) وابن عقيل في "الفصول": يتحاصان؛ لأن ملك المريض لأبيه مقارن لملك المشتري لثمنه، وفي كل منهما عطية منجزة؛ فتحاصا لتقارنهما.
والثاني: أنه تنفذ المحاباة ولا يعتق الأب، وهو اختيار صاحب
¬__________
(¬1) في المطبوع: "له"! ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬2) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع: "عن".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)، وأشار مصححها إلى إثباته في الهامش بوضعه علامة الإلحاق، لكن لم نظفر فيه بشيء!!
(¬4) كذا في (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب): "منها".
(¬5) في المطبوع: "المحرر"! وهو خطأ.

الصفحة 470