كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

على ذلك، واللَّه أعلم.
- ومنها: إذا وطئ امرأته، فحاضت في أثناء الوطء، فنزع؛ هل يلزمه الكفارة؟
إذا قلنا: يلزم المعذور؛ فمن الأصحاب من خرجها على [أن] (¬1) النزع هل هو جماع أم (¬2) ترك للجماع؟ ومنهم من خرجها على مسألة الصوم، والأظهر أنه إن كان يعلم بمقتضى العادة قرب وقت حيضها، ثم وطئ وهو يخشى مفاجأة الحيض؛ فهو (¬3) شبيه بمسألة الصوم، وإلا؛ فلا كفارة لأنه إنما تعلق به المنع بعد وجود الحيض وقد ترك الوطء حينئذ،
¬__________
= وقد طلع الفجر، قال: من أكل من أول النهار؛ فليأكل آخره".
قال ابن حزم في "المحلى" (6/ 234): "يحيى الجزار لم يدرك ابن مسعود"؛ فهو منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 442) عن عمر: "إذا شك الرجلان في الفجر؛ فليأكلا حتى يستيقنا".
وإسناده ضعيف، وصحَّ عنه نحوه فيمن شك وأكل قبل الغروب، انظره وتخريجه في: "مسند الفاروق" (1/ 275) لابن كثير.
وفي الباب عن جمعٍ من التابعين أيضًا، انظرها في: "مصنف عبد الرزاق" (باب الطعام والشراب مع الشك، 4/ 172 - 173)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (باب في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا، 2/ 441 - 442)، و"سنن البيهقي" (باب من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه كان قد طلع، 4/ 216)، و"المحلى" (6/ 222 - 224، 231 - 234).
(¬1) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(¬2) في (أ): "أو".
(¬3) في (ج) والمطبوع: "هو".

الصفحة 480