وغيره، كما وردت [به الآثار] (¬1) عن الصحابة؛ [كـ] (¬2) عمر وابنه وابن مسعود رضي اللَّه عنهم (¬3).
وفرق صاحب "المحرر" (¬4) بين العامد وغيره وقال: متى عاد العامد
¬__________
(¬1) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "روايات".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 281)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 50)، وعبد الرزاق في "المصنف" (2/ 375/ رقم 3758)، وابن المنذر في "الأوسط" (4/ 191، 192)، من طريق بسر بن سعيد، عن الحارث بن مخلد الزُّرقي، عن عمر؛ قال: "إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام؛ فليعد، ثم ليمكث بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان رفعه".
وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في "الفتح" (2/ 174).
وما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 50) من طريق سليمان بن كندير؛ قال: "صلَّيتُ إلى جنب ابن عمر، فرفعتُ رأسي قبل الإمام، فأخذه، فأعاده".
وبنحوه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 191/ رقم 2011، 2012).
وأخرج البخاري في "صحيحه" تعليقًا (كتاب الأذان، باب إنما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به، 2/ 172)، قال: قال ابن مسعود: "إذا رفع قبل الإمام يعودُ، فيمكثُ بقَدْر ما رفع، ثم يتّبع الإمام".
ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 50)، وعبد الرزاق في "المصنف" (2/ 375/ رقم 3757)، وابن المنذر في "الأوسط" (4/ 192/ رقم 2014)، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في "الفتح" (2/ 174).
وانظر: "تغليق التعليق" (2/ 289)، و"عمدة القاري" (4/ 395).
(¬4) قال المجد رحمه اللَّه في "المحرر" (1/ 102 - 103): "ومن ركع أو سجد قبل إمامه سهوًا، ثم ذكر فلم يَعُدْ إلى متابعته حتى أدركه، أو تعمد سبقه ابتداءً، لم تبطل صلاته عند القاضي، وقيل: تبطل، وإن سبقه بركن عمدًا ولم يدركه فيه؛ فسدت صلاته، =