كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

- منها: إذا تلف المبيع المبهم قبل قبضه، انفسخ العقد فيه وفي عوضه (¬1)، سواء كان ثمنًا أو مثمنًا.
- ومنها: إذا تلفت الثمار المشتراة في رؤوس النخل قبل جدها بجائحة؛ فإن العقد ينفسخ فيها.
- ومنها: إذا تلفت العين المستأجرة قبل مضي مدة الإجارة؛ انفسخ العقد فيما بقي منها.
وأما الفسخ الاختياري؛ فكثير، ومن مسائله: إذا تلف المبيع في مدة الخيار؛ هل يسقط الخيار أم لا يسقط؟
وللبائع الفسخ، [ويرجع] (¬2) بعوضه، ويرد الثمن على روايتين معروفتين.
ونقل أبو طالب عنه (¬3): إن أعتقه المشتري أو تلف عنده (¬4)؛ فللبائع الثمن، وإن باعه ولم يمكنه رده؛ فله القيمة، ففرق بين التلف الحسي [والحكمي] (¬5) وبين التفويت مع بقاء العين؛ فأجاز الفسخ مع بقائها لإمكان الرجوع، بخلاف التلف.
وأيضًا؛ فتصرفه بالبيع (¬6) في مدة الخيار جناية حال بها بين البائع
¬__________
(¬1) في (ج): "وفي ثمنه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬2) في المطبوع: "فيرجع".
(¬3) في (ب): "عنه أبو طالب" هكذا تقديم وتأخير.
(¬4) في المطبوع: "عنه"، وهو خطأ.
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬6) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "في المبيع".

الصفحة 491