كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

فيصح] (¬1) ذلك، ويكون تمليكًا منجزًا بعوض في الذمة، وموضوع هذا العقد أنه إن ربح المال المشترك فيه؛ فالربح بينهما، [و] (¬2) يتقاصان بالثمن، ويصير [المشترك] (¬3) شريكًا في الربح، فيأخذ حصته منه، وإن تلف المال أو خسر؛ انفسخت الشركة؛ فيكون الخسران أو التلف على المشتري، فيقدر انفساخ الشركة حكمًا في آخر زمن الملك قبل بيعه بخسارة (¬4) أو تلفه، وإنما يحكم (¬5) بالانفساخ بعد التلف والخسران؛ فيكون هذا العقد مُقيَّدًا (¬6) للشركة في الربح خاصة، ويكون فسخه معلقًا على شرط، ويكتفي في ذلك (¬7) بمسمى الشركة من غير حاجة إلى شرط لفظي.
وقد نص أحمد على جواز هذا في رواية جماعة؛ منهم: الأثرم ومهنا وأحمد بن القاسم وسنديّ (¬8) وأبو طالب وأحمد بن سعيد وابن منصور (¬9) وغيرهم، ونقل مثل ذلك عن شريح والشعبي صريحًا، وسئل أحمد: هل
¬__________
(¬1) في (أ): "فقيل: يصح".
(¬2) في (أ): "أو".
(¬3) في المطبوع: "المشتري".
(¬4) في (ج): "بخسارته".
(¬5) في (ج): "الحكم".
(¬6) في المطبوع و (ج): "مفيدًا".
(¬7) في المطبوع و (ج): "بذلك".
(¬8) هو سندي، أبو بكر الخواتيمي، البغدادي، سمع من الإمام أحمد مسائل صالحة.
له ترجمة في: "طبقات الحنابلة" (1/ 170)، و"المنهج الأحمد" (1/ 405)، و"المقصد الأرشد" (1/ 422).
(¬9) انظر: "مسائل ابن منصور" (1/ 405 - 406/ رقم 327).

الصفحة 497