كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

يدخل هذا في ربح ما لم يضمن؟ فقال (¬1): هو مثل المضارب (¬2)، يأخذ الربح ولا ضمان عليه.
وقد أشكل توجيه كلام أحمد على القاضي [وغيره؛ فحملوه] (¬3) على محامل بعيدة جدًّا، وحمله ابن أبي موسى على ظاهره، وتبعه الشيرازي؛ إلا أنه خرج وجهًا آخر: أن الوضيعة عليهما كالربح.
* * *
¬__________
(¬1) في (أ) و (ب): "قال".
(¬2) في (أ): "المتضارب".
(¬3) ما بين المعقوفتين من (ج)، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "فحمله" فقط.

الصفحة 498