كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

المستأجر (¬1)؛ فضمانها عليه، وإن أخذ الأجرة عن الأرض وحدها؛ فضمان الفِلَاحة على المستأجر المنتفع بها.
ونص أحمد في "رواية صالح" فيمن استأجر أرضًا مفلوحة (¬2) وشرط عليه أن يردها مفلوحة كما أخذها: أن له أن يردها عليه كما شرط، ويتخرج مثل ذلك في المزارعة.
- ومنها (¬3): المضاربة تنفسخ بفسخ المالك لها ولو كان المال عرضًا، ولكن للمضارب بيعه بعد الفسخ لتعلق حقه بربحه، ذكره القاضي في "خلافه"، وهو ظاهر كلام أحمد في "رواية الشيخ ابن منصور" (¬4).
وذكر القاضي في "المجرد" وابن عقيل في (باب الشركة): أن المضارب لا ينعزل ما دام [المال] (¬5) عرضًا، بل يملك التصرف حتى ينض رأس المال، وليس للمالك عزله، وأن هذا ظاهر كلام أحمد في "رواية حنبل"، وذكرا في المضاربة أنه ينعزل بالنسبة إلى الشراء دون البيع، وحمل
¬__________
(¬1) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "المستأجرة".
(¬2) كذا في (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ): "معلومة".
(¬3) في (ب): "ومنه".
(¬4) قلت: الذي في "مسائل ابن منصور" (482/ 445): "قلت: قال سفيان في رجل أخذ مالًا مضاربةً، واشترى به بزًا، فقدم به، فقال صاحب الحال: لا تبعه، وقال المضارب: أنا أبيعه، ينظر، فإن كان فيه ربح؛ جبر صاحب المال على أن يبيع، وإن لم يكن فيه ربح؛ لم يجبر، قال أحمد: هو كما قال، قال إسحاق: أجاد" اهـ.
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).

الصفحة 503