كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

وللأصحاب طريقة ثانية، وهي البناء على انعزال الوكيل قبل العلم، فإن قلنا: لا ينعزل؛ لم يصح العفو، فيقع القصاص مستحقًّا لا ضمان فيه، وإن قلنا: ينعزل؛ صح العفو وضمن الوكيل، كما لو قتل مرتدًّا، [و] (1) كان [قد] (¬1) أسلم ولم يعلم به، وهل يرجع على الموكل؟
على وجهين:
أحدهما: يرجع لتغريره (¬2).
والثاني: لا؛ لأن العفو إحسان منه [(¬3) لا يقتضي الضمان.
وعلى هذا؛ فالدية على عاقلة الوكيل عند أبي الخطاب؛ لأنه خطأ، وعند القاضي في ماله؛ لأنه عمد، وهو بعيد، وقد يقال: هو شبه عمد، كذا حكى صاحب "المغني" (¬4).
وللأصحاب طريقة ثالثة، [وهي] (¬5): إن قلنا: لا ينعزل؛ لم يضمن الوكيل، وهل يضمن العافي؟ على وجهين بناءً على صحة عفوه، وتردد بين تغريره وإحسانه، وإن قلنا: ينعزل؛ لزمته الدية، وهل يكون في ماله أو على عاقلته؟ [على وجهين] (¬6).
وهذه طريقة أبي الخطاب وصاحب "الترغيب"، وزادوا: إذا قلنا:
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬2) في (ب): "لتعزيره"، والصواب ما أثبتناه.
(¬3) من هنا إلى القاعدة الحادية والسبعين سقط من نسخة (أ).
(¬4) انظر: "المغني" (5/ 71/ 3776).
(¬5) في المطبوع: "وهو"، والصواب ما أثبتناه.
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

الصفحة 507