وغَيْبَتِهِ] (¬1) ونحو ذلك؛ فيفتقر إلى حكم حاكم؛ لأنها أمور اجتهادية، فإن كان الخلافُ ضعيفًا يسوغُ نقضُ الحكمِ به؛ لم يفتقر الفسخُ به إلى [حكم] (¬2) حاكم.
ويتفرع على ذلك أخذُ بائعُ المفَلِّس سلعَته إذا وجدها يعينها، وفيه وجهان بناءً على نقض الحكم بخلافه، والمنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد: [أن] (¬3) له ذلك.
وكذلك تزوّجُ امرأة المفقود؛ فإن في توقف فسخ نكاحها على الحاكم روايتين، قال في "رواية ابن منصور": تتزوج وإن لم تأتِ السلطان، وأحبُّ إليَّ أن تأتيه، ولعله رأى الحكم بخلافه لا يسوغ؛ لأنه إجماع عمر والصحابة (¬4). ورجح الشيخ تقي الدين (¬5) أن جميع الفسوخ لا تتوقف على
¬__________
(¬1) يدل ما بين المعقوفتين في (ج): "وغيبة الزوج"، وقوله: "وغيبته" سقط من (ب).
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬3) في المطبوع: "أنه".
(¬4) انظر الوارد عن عمر وعثمان وغيرهما في امرأة المفقود: "مصنف عبد الرزاق" (7/ 85 - 86/ رقم 12317، 12318)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 237)، و"موطأ مالك" (2/ 575)، و"مسائل عبد اللَّه" (ص 346/ رقم 1275)، و"مسائل صالح" (3/ 120/ رقم 1472)، و"السنن الكبرى" (7/ 445) للبيهقي، و"المحلى" (11/ 403) لابن حزم، و"مسند الفاروق" (1/ 434 - 435) لابن كثير، وقال: "وهذه آثار صحيحة عن عمر، وقد بسطتُ الكلام في مسألة المفقود في أحكام المفقود، وللَّه الحمد".
(¬5) انظر: "مجموع الفتاوى" (20/ 578)، "الاختيارات الفقهية" (ص 222) لشيخ الإسلام رحمه اللَّه.