كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الخامسة والستون)
وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه.
وفيها الخلاف أيضًا، ويندرج تحتها صور (¬1):
- منها: لو باع ملك (¬2) أبيه بغير إذنه، ثم تبين أن أباه [كان] (¬3) قد مات ولا وارث له [سواه] (¬4).
وفي صحة تصرفه وجهان، [وقيل] (¬5) روايتان.
- ومنها: لو طلق امرأة يظنها أجنبية، فتبينت زوجته؛ ففي وقوع الطلاق روايتان، وبناهما أبو بكر على أن الصريح؛ هل يحتاج إلى نية أم لا؟
قال القاضي: إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل،
¬__________
(¬1) مثاله: لو باع سيارة ابن عمه ظانًّا أن ابن عمه موجود، فتبين أن ابن عمه قد مات قبل البيع، وهو الوريث الوحيد لابن عمه، وبذلك تكون السيارة له. (ع).
(¬2) في (ب): "مال"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬3) ما ليس المعقوفتين سقط من (ج).
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
(¬5) في المطبوع و (ج): "ويقال".

الصفحة 522