كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

فيه روايتان حكاهما الشيرازي وغيره.
(والثانية): المذهب عند القاضي، والثانية: لو غمس الإناء النجس في ماء جار، ومرت عليه سبع جريات (¬1)؛ فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات؟
¬__________
= بالتّغيُّر؟
ومنه: لو سقط في هذا الماء الجاري بعير ميت؛ فهل ينجس؟
يقولون: إنْ قلنا: كلَّ جرية تعتبر منفردة؛ فالذي يحيط بالبعير كبير، وعليه؛ فلا ينجس إلا بالتغير، ولو سقطت فيه شعرة من كلب نجس؛ صار نجسًا؛ لأن الذي يلي الشعرة لا يبلغ قلَّتين، فينجس بالملاقاة، فيؤدي إلى أن ينجس نهر كبير من شعرة كلب، ولا ينجس بجيفة بعير، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: إنهما يعتبران شيئًا واحدًا، مع أن الصحيح على كل تقدير: أن الماء لا ينجس إلا بالتَّغير. (ع).
قلت: انظر تخربج حديث القلَّتين في تعليقي على "الطهور" (ص 227 - 229) لأبي عبيد و"الخلافيات" (3/ رقم 935) للبيهقي، وفي الأخير بيان رجحان نجاسة الماء بالتغير، واللَّه الهادي.
(¬1) استدل الحنابلة على تسبيع غسل النجاسة بحديث ابن عمر: "أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا"، ذكره ابن قدامة في "المغني" وذكره في "الشرح الكبير" وقال: "ذكره القاضي" (يعني: أبا يعلى)، وعزاه في "شرح الإقناع" إلى القاضي، ولم يذكره الشيخ أبو محمد في "الكافي"، ولم يتعرض له الحافظ ضياء الدين المقدسي في "تخريج أحاديث الكافي"، ولكنه ذكر حديثًا لابن عمر، فقال: "روي عن ابن عمر أنَّه قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، والغسل من البول سبع مرات؛ فلم يزل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأل حتَّى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من البول مرة، والغسل من الجنابة مرة"، رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/ 109)، وأبو داود في "سننه" (رقم 247).
قال الموفق والضياء: "في رواته أيوب بن جابر، وهو ضعيف"، أفاده ابن بدران في "العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية" (ص 145) وزاد: =

الصفحة 6