(القاعدة العاشرة) (¬1)
الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات.
- (منها): ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن، لإعجازه بلفظه ومعناه؛ فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى.
- (ومنها): ما يعتبر معناه دون لفظه؛ كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق (¬2).
- (ومنها): ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، ويدخل تحت ذلك صور:
- (منها): التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه، ومع العجز عنه؛ هل يلحق بالقسم الأول فيسقط، أو بالثاني فيأتي به بلغته؟
على وجهين (¬3).
- (ومنها): خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على
¬__________
(¬1) في نسخة (أ): "قاعدة".
(¬2) انظر تأصيلًا وتفصيلًا حسنًا في: "إعلام الموقعين" (2/ 4 - 5، 3/ 131 - ط محمد محيي الدين عبد الحميد)، وقد فرغت -وللَّه الحمد- من تحقيقه، يسر اللَّه نشره.
(¬3) في هامش نسخة (ب): "الصحيح يأتي به".