كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

(والثالثة): لو انغمس المحدث حدثًا أصغر في ماء جار للوضوء، ومرت عليه أربع جريات متوالية؛ فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟
على وجهين، أشهرهما عند الأصحاب: أنَّه يرتفع حدثه.
وقال أبو الخطاب في "الانتصار" (¬1): ظاهر كلام أحمد أنَّه لا يرتفع [حدثه] (¬2)؛ لأنه لم يفرق بين الجاري والراكد.
قلت: بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم، وأنه إذا انغمس في دِجْلَة؛ فإنه لا يرتفع حدثه حتَّى يخرج [حدثه] (¬3) مرتبًا (¬4).
¬__________
(¬1) (1/ 281) قال: "نص عليه [أي: أحمد]: إذا دخل الماء وهو يريد الوضوء، فإذا أخرج رأسه؛ جاز عنه غسل الوجه، ويتمضمض، ويستنشق، فإذا أخرج يديه؛ جاز عنه غسل يديه، ويمسح رأسه، ولم يفرق بين الماء الراكد والجاري".
وقد نقله عنه صاحب "الفروع" (1/ 154) وصاحب "الإنصاف" (1/ 139).
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬3) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع، ولعل الصواب حذفها.
(¬4) من فروع هذا الخلاف:
إنسان محدث حدثًا أصغر، فانغمس في الماء الذي يجري، ومر عليه أربع جريات، لماذا قلنا أربع؟ لأن فيه أربعة أعضاء، والترتيب لا بد منه، الجرية الأولى للوجه، والثانية لليدين، والثالثة للرأس، والرابعة للرجلين، نقول أربعة لأجل الترتيب؛ فهل يرتفع حدثه؟ يقول المؤلف: ينبني على الخلاف:
إن قلنا بأن الماء الجاري كل جرية منه لها حكم المنفرد؛ فإنه يطهر، وإن قلنا: إنه واحد -الجاري كأنه راكد- ما يرتفع حدثه لو مر عليه أربعين مرة، لا بد أن يخرج منه مرتبًا، وهذا بقول: وهو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه اللَّه.
لا بد أن يخرج مرتبًا، لا بد أن يخرج وجهه أولًا، ثم يديه.، ثم رجليه، وهذا الأخير =

الصفحة 8