- (ومنها): سنة الجمعة بعدها نقل إبراهيم الحربي عن أحمد رحمه اللَّه: أنه قال: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأربع ركعات (¬1)، وصلى هو ركعتين (¬2)، فأيهما
¬__________
= فإذا كبَّر؛ كبَّر. . . إلخ"، وفيه: "وإذا قال: حي على الصلاة؛ قال: حي على الصلاة، وإذا قال: حي على الفلاح؛ قال: حي على الفلاح".
فهذا حديث فيه تصريح بقول مستمع الأذان، "حي على الصلاة"، و"حي على الفلاح"، ولكن إسناده ضعيف، فيه عفير بن معدان.
وحجة القائلين بالجمع بن الحوقلة والحيعلة ظاهر قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- الصحيح: "فقولوا مثل ما يقول"، ولكنه ورد مفسرًا بطرق صحيحة: ". . . ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه. . . "؛ فحملوا ذلك العام على ما سوى هاتين الكلمتين، ويؤيّده فعل السلف؛ إذ لو كان الجمع مشروعًا ومرغبًا فيه؛ لنقل عنهم رضوان اللَّه عليهم.
ونقل ابن الهمام في "فتح القدير" (1/ 249، 250) عن القائلين بالجمع صحة اعتبار المحيب بهما، فيكون داعًا لنفسه، محركًا منها السواكن، مخاطبًا لها، ثم قال: "وقد رأينا من مشايخ السلوك من كان يجمع بينهما؛ فيدعو نفسه، ثم يتبرأ من الحول والقوة، ليعمل بالحديثين".
قلت: ما أحسنه لو نُقل عن السلف، أَمَا والأمر ليس كذلك؛ فيتوقف على المبيّن، واللَّه الموفق.
أما الدعاء بعد التثويب بـ: "صدقت وبررت" كما عليه عامة الناس من العوام؛ فهو مما "لا أصل له"؛ كما قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 211).
(¬1) أخرج مسلم في "صحيحه" (رقم 881) عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلَّى أحدُكم الجمعة؛ فَلْيُصَلِّ بعدها أربعًا".
وأخرجه أيضًا الحميدي في "مسنده" (رقم 976)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2/ 133)، وابن المنذر في "الأوسط" (4/ رقم 1878، 1879)، وابن خزيمة في "الصحيح" (3/ رقم 1874)، وغيرهم.
(¬2) أخرج البخاري في "صحيحه" (رقم 937، 1165، 1172، 1180)، ومسلم في "صحيحه" (رقم 729، 882)، وأبو داود في "السنن" (رقم 1132)، والترمذي في =