كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

(والرابعة): لو حلف لا يقف في هذا الماء، وكان جاريًا؛ لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئًا فشيئًا؛ فلا يتصور الوقوف فيه، وقياس المنصوص أنَّه يحنث؛ لا سيما والعرف يشهد له، والأيمان مرجعها إلى العرف، ثم وجدت القاضي في "الجامع الكبير" (¬1) ذكر [نحو هذا] (¬2)، [واللَّه أعلم] (¬3).
¬__________
= هو الصواب بلا شك، ولو أنَّه انغمس في الماء الراكد وليس الجاري؛ يغسل وجهه، ثم يغسل يديه وهو داخل الماء -ما خرج من الماء-، ثم يمسح رأسه وكل رجليه، الظاهر في أنَّه يكفي، وظاهر كلامه أنَّه لا يكفي؛ لكن الظاهر أنَّه يكفي؛ لأن كل ماء يباشر عضوًا، فهو غير الماء الذي يباشر العضو الآخر؛ فلا يقال هنا: إن الرجل استعمل الماء مرتين لعضوين؛ لأن من المعلوم أن الماء الذي غسل به الوجه غير الذي يلي الدين، وهكذا، ولكن مع هذا نقول: إن الأحوط والأولى أن تخرج وتتوضأ مرتبًا كل عضو بعد الآخر، ولكن هذه المسائل التي يقولها العلماء تجدها مسائل نادرة عند الناس، ربما تقع إذا كنت في بحر تسبح فيه أو في نهر أو في مجمع ماء كبير، ويمكن أن يفعل هذا في بركة كبيرة: أنت واقف في ماء، أول جرية تأتي؛ تقول: هذه للوجه، والثانية لليدين، والثالثة للرأس، والرابعة للرجلين، أنت تقدرها، وهنا رتب لأنه نوى، عمل الجرية الأولى لما انفصلت ضاعت، أتت جرية جدبدة من جديد، والدلك ليس شرطًا؛ لأن الغسل في اللغة يطلق على مجرد وصول الماء المغسول بدون دلك، لكن التدلك أفضل. (ع).
(¬1) صاحبه القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي، أكثر المصنف من النقل عنه في كتابنا هذا، ونقل كثيرًا من كتابه هذا "الجامع الكبير"، وقد عمل المصنف قطعة منه ولم يُتمّه، توفي سنة (458 هـ).
انظر: "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 193 - 230)، و"سير أعلام النبلاء" (18/ 89).
(¬2) في (أ) و (ب): "ونحوه"، ولعله الصواب.
(¬3) إذا قلنا: الجاري كالراكد يحنث، وإذا قلنا: الجاري ليس كالراكد، وكل جرية =

الصفحة 9