كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 1)
102 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يقْرَأ الْجنب شَيْئا من الْقُرْآن
رَوَاهُ الدَّارقطني وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده إِلَّا عبد الْملك بن مسلمة الْمصْرِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي ضَعِيفَة وَلَا الْحَائِض
الصفحة 204