كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 1)
- بَاب الْأَذَان
-
197 - عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن لكم أحدكُم ثمَّ ليؤمكم أكبركم وَفِي لفظ فأذنا ثمَّ أقيما وليؤمكما أكبركما مُتَّفق عَلَيْهِ
الصفحة 261