كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 1)
وَقَالَ الْحَاكِم صَدُوق عِنْد الْأَئِمَّة وَقَالَ ابْن عدي أَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ وَأعله ابْن الْقطَّان بوالد بكار وَقَالَ لَا تعرف لَهُ حَال
قلت قد رَوَى عَن أَبِيه وَعنهُ جمَاعَة وَذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات لَا جرم أخرجه الْحَاكِم من طَرِيقه وَقَالَ حَدِيث صَحِيح قَالَ وَله شَوَاهِد يكثر ذكرهَا مِنْهَا أَنه عَلَيْهِ السَّلَام رَأَى القرد فَخر سَاجِدا وَمِنْهَا أَنه رَأَى رجلا بِهِ زمانة فَخر سَاجِدا وَمِنْهَا أَنه رَأَى نغاشا فَخر سَاجِدا
الصفحة 391