كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 1)
500 - وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان من حَدِيث جَابر أتسمع الْأَذَان قَالَ نعم قَالَ فَأْتِهَا وَلَو حبوا
501 - وَعَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ صلوا أَيهَا النَّاس فِي بُيُوتكُمْ فَإِن أفضل صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الْمَكْتُوبَة مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي آخر صفة الصَّلَاة
502 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا اسْتَأْذَنت أحدكُم امْرَأَته إِلَى الْمَسْجِد فَلَا يمْنَعهَا مُتَّفق عَلَيْهِ قَالَ صَاحب الْمُنْتَقَى وَلم يُخرجهُ ابْن مَاجَه قلت بلَى خرجه فِي كتاب السّنة من سنَنه وَهُوَ أول كِتَابه بِمَعْنَاهُ
الصفحة 433