كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)
(٥٤) باب الرعاف يوم الجمعة
٤٤٩ - قَالَ مَالِكٌ: فيمَنْ رَعَفَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ، حَتَّى فَرَغَ الإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، إِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعًا.
٤٥٠ - وقَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يَرْكَعُ مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَرْعُفُ , فَيَخْرُجُ ويَأْتِي وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ إحدى الرَّكْعَتَيْنِ , فإنَّهُ يَبْنِي إليها رَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.
٤٥١ - وقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ.
(٥٥) باب ما جاء في السواك
٤٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم، قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ تبارك وتعالى عِيدًا للمسلمين، فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.
الصفحة 173