كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)

٦٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حدثنا مَالِكٌ: أنه سَمِعْ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: في الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دِفْنٌ الْجَاهِلِيَّةِ، ومَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، وَلَمْ يُكَلَّفْ فِيه كَبِيرُ عَمَلٍ , فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، أوَكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأُصِيبَ مَرَّةً، وَأُخْطِئَ مَرَّةً، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.
قال مالك: وهو الذي لاإختلاف فيه عندنا
(٤) باب ما يجب فيه الزكاة من الحلي والتبر
٦٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ , - رضي الله عنها - أنها كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْه الزَّكَاةَ.
٦٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أنه كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، فلَا يُخْرِجُ مِنْه الزَّكَاةَ.

الصفحة 256