كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)
٦٦٦ - قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ , فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ، وَلَا عَرْضٍ، وَلَا دَارٍ، وَلَا عَبْيدٍ، وَلَا وَلِيدَةٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ، أَوِما اقْتَضَى، من ذلك الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ أوَقَبَضَهُ.
٦٦٧ - وقَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا , أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ، زَّكَاةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
(٧) باب الزكاة في الدين
٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ , فَتُؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ.
٦٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا، يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ منه زَكَاه لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ، لَاّ يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ , فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا.
الصفحة 259