كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)

٧١٨ - قال مَالِكٌ: فَيمَنْ رُفِعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ، وَمَنْ لَمْ يُرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ , لَمْيجِبْ عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ.
٧١٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ، وَقَدْ يَبِسَ وَصَلَحَ فِي أَكْمَامِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ.
٧٢٠ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ بَيْعُ زَّرْعِ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي أكْمَامِهِ , وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ.
٧٢١ - قَالَ مَالِكٌ: فِي قَوْلِ اللهِ تبارك وتَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} أَنَّ ذَلِكَ، الزَّكَاةُ وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ.
٧٢٢ - قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ حَصَدَ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلَاثَةَ أَوْسُقٍ , وَمِنَ الْحِنْطَةِ وَسْقَيْنِ: إِنَّهُ يَجْتَمِعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ , فَيُؤَدِي مِنْهُ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ , وَمِنَ الْحِنْطَةِ الْخُمْسَيْنِ.
قال مالك: وكذلك القطنية كلها هى صنف واحد

الصفحة 282