كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)
(١٢) باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر
٨١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قال: حدثنا مَالِكً: إن أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فِي قَتْلِ خَطَأٍ , أَوْ تَظَاهُرٍ , فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ فقْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ، أَنَّهُ إِذا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ، وَقَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ، وَهُوَ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهِ.
٨١٤ - قال: وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً، إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ صِيَامِهَا , أَنَّهَا إِذَا طَهُرَتْ، لَا تُؤَخِّرُ الصِّيَامَ، وَهِيَ تَبْنِي عَلَى مَا مَضتْ.
٨١٥ - وَلَيْسَ لأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ، أَنْ يُفْطِرَ إِلَاّ مِنْ عِلَّةٍ: من مَرَضٍ أَوْ حَيْضَةٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ.
الصفحة 314