كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)
٨٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ , لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
٨٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أيتابع؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَأَنْ يُوَاتَرَ.
٨٢٣ - قال مَالِك: مَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَته، وَذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ إن شاء الله، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يقضى متتَابِعَاً.
٨٢٤ - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، نَاسِيًا، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ، فأَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ.
الصفحة 317