كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)

(٥) باب الرخصة في لبس الثياب
١٠٤٢ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍالصديق - رضي الله عنهما - , أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ , وَهِيَ مُحْرِمَةٌ لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ
١٠٤٣ - قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ ثَوْبٍ مَسَّهُ طِيبٌ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لابأس بذلك مالم يكن فيه طيب زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ.
١٠٤٤ - قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ: قال مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لُبْسُ الْمُشَبَّعَاتِ، لأَنَّ الْمُشَبَّعَاتِ تنقص.

الصفحة 413