كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)
١١٥٤ - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُل يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ، إِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ جَزَاءٌ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ قَرِيبٌاً مِنَ الْحَرَمِ , فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيبًا مِنَ الْحَرَمِ فقتله , فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ...
١١٥٥ - قَالَ: وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ المُحرِمِ يَدُّلُ الْحَلَالَ عَلَى صَيْدٍ فَيَقْتُلُهُ، هَلْ عَلَى الْمُحْرِمِ كَفَّارَةٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلَ يَأْمُرُ الرَّجُلَ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً مُسْلِمًا فَيَقْتُلُهُ فَلَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ قَتْلٌ.....
(٢٨) باب الحكم في الصيد إذا أصابة المحرم
١١٥٦ - قَالَ مَالِكٌ بن أنس: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ... } .
قال: فكل شئ يناله الإنسان بيده من الصيد أو برمحه أو بسهم أوبشئ من سلاحه فيقتله فهو صيد.
كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} .........
الصفحة 454