كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)
(٦٧) باب وقوف الرجل وهو على غير طُهْر ووقوفة على دابته
١٣٤١ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: وسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ وهو على غير طُهْر بِعَرَفَةَ، أَوْ بِالْمُزْدَلِفَةِ، أَوْ يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ؟ فَقَالَ: كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ، فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، ثُمَّ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ، وَالْفَضْلُ في أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ طَاهِرًا، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ.
الصفحة 519