كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)
(٧٧) باب ما يكره من الشرك في النُّسُك
١٣٧٨ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ.
١٣٧٩ - أخبرنا مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ , وَالْبَقَرَةِ , وَالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، أَنَّ رَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ , وَيَذْبَحُ عنهم الْبَقَرَةَ , أوَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ وهُوَ يَمْلِكُهَا، أوَيَذْبَحُهَا، وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرجل الْبَدَنَةَ أَوِ الْبَقَرَةَ ثم, يَشْتَرِكُ فِيهَا هو وجماعة من الناس يوم الأضحى يُخْرِجُ كُلُّ رجل مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنْ ثَمَنِهَا , وَيكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ لَحْمِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ , وَإِنَّمَا سَمِعْت الْحَدِيثَ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ فِي شئ من ذلك وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلك عَلى أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ.
١٣٨٠ - قَالَ مَالِكٌ ,وسمعت بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: لَا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ إذا هو أصابها وهو محرم فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ، لِيُهْدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً بَدَنَةً.
الصفحة 533