كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)

١٣٨٤ - قَالَ مَالِكٌ: ولَا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، وَقال: لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ، من يَوْمَ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ والذَّبْحُ , وَالْحِلَاقُ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ , قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.
١٣٨٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: الأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ.
١٣٨٦ - قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ سَمِعَ، أَنَّ الْقَانِعَ، هُوَ الْفَقِيرُ، وَأَنَّ الْمُعْتَر: هُوَ الزَّائِرُ.
(٧٩) باب أيام الأضحى
١٣٨٧ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

الصفحة 535