كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)

١٥٠٠ - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يكُونُ عند الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ , وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الأَُمَّ، فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الأَُمَّ , لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَفَارَقَ الأَُمَّ.
١٥٠١ - وقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا: إِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا، وَلَا لأَبِيهِ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
١٥٠٢ - فَأَمَّا الزِّنَا , فَلَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ في كتابه: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا، فَكُلُّ تَزْوِجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ يُصِيبُ به صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِجِ الْحَلَالِ.

الصفحة 580