كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)

١٥١٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَنْبَغِي لِحُرٍّ أَنْ يَنكح أَمَةً وَهُوَ يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةٍ، وَلَا يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ، إِلَاّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ، قال: وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يقول: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} وَقَالَ: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} .
(١٣) باب الرجل يملك أَمَةً قد كانت تحته ففارقها
١٥١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأََمَةَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
١٥١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً لَهُ , فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ , ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ سَيِّدُهَا، حتى تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ؟ فَقَالَا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

الصفحة 585