كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)
(٦) باب ما جاء في الإيلاء
١٥٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رحمة الله عليه - , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَلَاقٌ، وَإِنْ مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ , وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
١٥٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ، وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَلَاقٌ , إِذَا مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
الصفحة 608