كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)

١٥٩٥ - قَالَ مَالِكٌ: التظِّاهَرُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعَةِ، وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.
١٥٩٦ - قَالَ مَالِكٌ: فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَظَّاهَرُونَ منكم مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} قَالَ مالك: سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ , أَنْ يَظَهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَة، ثُمَّ يُجْمِعَ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا، فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ , فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ، فإِنْ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا وَوطئهَا , فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمَسَّهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْظَهِارِقبل أن يصيبها.
١٥٩٧ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَدْخُلُ عَلَى حر إِيلَاءٌ فِي الظَهُارِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا , لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ ظَهُارِهِ.

الصفحة 614