كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)
١٥٩٨ - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَصيبهَا.
(٨) باب ما جاء في ظهار العبد
١٥٩٩ - أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن انس، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ.
قَالَ مَالِكٌ: هو عَلَيْهِ واجب.
١٦٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ.
١٦٠١ - قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ الكَفَّارَةِ في الْظَهِارِ، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الإِيلَاءِ , قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.
الصفحة 615