كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)
١٦٥١ - قَالَ مَالِكٌ:، وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. فإِذا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَإن دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ إِلَيْهَا وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
١٦٥٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ قَالَ عمر: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا جَاءَ وقد نكحت فِي صَدَاقِهَا أَوْ فِي المْرَأَة.
١٦٥٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ إياها، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا، فَتَزَوَّجَ: أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الآخَرُ قبل أن يدركها زَوْجِهَا الأََوَّلِ، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ إِلَيْهَا.
١٦٥٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: فَإِنْ تَزَوَّجَتْ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا الآخَرُ، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ , فِي هَذَا وَفِي الْمَفْقُودِ إِلَيَّ.
الصفحة 635