كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)

(٢٥) باب ما جاء في الحكمين
١٦٨١ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ وَالاجْتِمَاعَ بَيْنَهُمَا.
١٦٨٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمْرَأَة , فِي الْفُرْقَةِ وَالاجْتِمَاعِ.
(٢٦) باب ما جاء في يمين الرجل في طلاق ما لم ينكح
١٦٨٣ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ , وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَابْنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ، ثُمَّ أَثِمَ ,فإِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا.

الصفحة 646